الخميس, نيسان 18, 2024

اشترك معنا للاطلاع والحصول على أحدث المقالات والأعداد

الخميس, نيسان 18, 2024

اشترك معنا للاطلاع والحصول على أحدث المقالات والأعداد

بحث ..

  • الكاتب

  • الموضوع

  • العدد

الوباءُ تحت مُجْهِر القانون

تواجه البشرية اليوم فيروساً قاتلاً هو فيروس كورونا أو ما يُعرف بـ (Covid-19) بعد أن كان أوّل ظهور له في مدينة ووهان الصينية. وأصبح العالم بأجمعه تحت رحمة هذا الفيروس الغامض، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية صفة»جائحة» نظراً لإنتشاره السريع، عابراً بذلك كافة الحدود التي عرفها الإنسان، حاصداً آلاف الأرواح بسبب سرعة انتشاره وتعدد طرق الإصابة به وسهولتها. إذ يمكن أن ينتقل الوباء نتيجة السعال، أو العطس، أو المصافحة، كما يمكن أن ينتقل ايضاً عن طريق ملامسة شيء لمسه المصاب ثم لمس الفم، أو الأنف، أو العين.

لذا، ونظراً لخطورته، عمدت مختلف دول العالم إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية لمحاصرته بهدف التقليل من الإصابة به ولعل أبرزها «العزل الصّحي» للذين ثبتت إصابتهم مخبرياً أو يُشتبه بحملهم له.

ولعل السؤال القانوني الذي يطرح نفسه بشكل صارخ في هذا الإطار هو:
المسؤولية القانونية وخاصة الجنائية لحاملي هذا الفيروس في حال تسببهم بنقل الوباء للغير إمّا عمداً أو خطأً بسبب الإهمال والتقصير؟!!

تكمن الإجابة على هذه الإشكالية القانونية المهمة في المادة /604/ من قانون العقوبات اللبناني حيث نصت على ما يلي:
«من تسبب عن قلّة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عُوقب بغرامة تتراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة، وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عُوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة» كذلك، نص الفصل الرابع من قانون الأمراض المعدية الصادر بتاريخ 31-12-1957 على تجريم وملاحقة كل من يُهمل الإخبار عن أي مرض من الأمراض الانتقالية، وكل من يُخالف أو يُعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية. وأجاز لوزارة الصحة ملاحقة المخالفين أمام القضاء، ونص على إنزال عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة بحق مرتكبي هذه الجرائم.

إلّا أن هذه الأحكام قد يتعذر تطبيقها في الوضع الراهن بسبب عدم تعديل لائحة الأمراض الإنتقالية الواردة حصراً في نص المادة /6/ من هذا القانون لأن فيروس كورونا غير مشمول بها لعلة عدم وجوده سنة 1957. غير أن المادة /11/ من القانون ذاته نصت على أنه يحق لوزير الصحة العامة بناءً على اقتراح المدير العام أن يصدر قراراً بإجراء التعديل اللازم على لائحة الأمراض الانتقالية المبينة في القانون وعلى لائحة الأمراض المتوجب عزل المصابين بها الواردة في المادة/6/ منه.

ومع الإقرار بمسؤولية مؤسسات المجتمع والدولة، إلّا أن ذلك لا يعفي من تحمل المسؤولية الفردية روحاً ثقافية وسلوكاً واقعياً، فهناك نمط من التفكير عقيم، يتمثل في التهرب من المسؤولية الفردية والاختباء خلف المسؤولية العامة، فترى انتظاراً لحلول جماعية فوقية تمليها القيادات العليا وهو ما يُغرق الفرد في المنطق التبريري ويجسد عمق القصور في إدراك المسؤولية الفردية.

كما تزخر بذلك النصوص الشرعية، وعند التأمل في قوله تعالى:
«إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم» نجد أن سُنّة التغيير ناتجة عن الفعل البشري في ممارسة أقصى طاقاته الذهنية والعملية. فالآية عامة في كل إنسان يريد التغيير وبالتالي فهي تعبر عن قانون إنساني مجرد لا يُعفي أحداً من تحمل المسؤولية. فالتوازن بين الحرية والمسؤولية في أزمة كورونا يتجسد في أن نعمة الحرية في السلوك الفردي أو الجماعي لا تعفي الإنسان من تحمل مسؤولية الوقاية والعلاج من هذه الجائحة تجاه النفس والغير، إذ إن حرية الفرد تنتهي عند بداية حريّة الآخرين، وأنه مهما تميز الإنسان بالخصوصية في السلوك الفردي إلّا أنه مُؤاخذ في تحمل المسؤولية عن الأثر المتعدي لها دنيوياً أمام القانون وأخرويّاً أمام الله تعالى.

مشاركة المقال

التعليقات

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات ذات صلة

السابق
التالي

اكتشاف المزيد من Dhoha Magazine

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading